السيد محمد حسن الترحيني العاملي

293

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ( 1 ) ليست فراشا له ، ولا يلحق بالزوجة قطعا ، ولا بالبكر على الأقوى ( 2 ) ( وتحدان ) المرأتان حد السحق ( 3 ) ، لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها ( 4 ) ( ويلزمها ) أي الموطوءة ( 5 ) ضمان ( مهر المثل للبكر )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد السحق والقيادة حديث 1 .